إلا لحاجة ، كتجارة ، وزيارة ، ( غير معذور ) بنحو مرض ، من الاعذار التي مرت في الجماعة ، فلا تلزم على
مريض إن لم يحضر بعد الزوال محل إقامتها ، وتنعقد بمعذور ، ( و ) تجب ( على مقيم ) بمحل إقامتها غير
متوطن ، كمن أقام بمحل جمعة أربعة أيام فأكثر ، وهو على عزم العود إلى وطنه ، ولو بعد مدة طويلة . وعلى
مقيم متوطن بمحل يسمع منه النداء ولا يبلغ أهله أربعين ، فتلزمهما الجمعة ( و ) لكن ( لا تنعقد ) الجمعة ( به )
فتح المعين — صفحة 64
مساهمون: المليباري الهندي
ص٦٤