پرش به محتوای اصلی

فتح المعين — صفحه 406

پدیدآورندگان:

ص۴۰۶
بل بالغ بعضهم ، فقال : دل على ندبه الكتاب ، والسنة ، والاجماع ، والقياس . وقيل مكروه ، للنهي عنه . وحمل الأكثرون النهي على نذر اللجاج ، فإنه تعليق قربة بفعل شئ أو تركه - كإن دخلت الدار ، أو إن لم أخرج منها ،