بل بالغ بعضهم ، فقال : دل على ندبه الكتاب ، والسنة ، والاجماع ، والقياس . وقيل مكروه ، للنهي عنه . وحمل
الأكثرون النهي على نذر اللجاج ، فإنه تعليق قربة بفعل شئ أو تركه - كإن دخلت الدار ، أو إن لم أخرج منها ،
فتح المعين — Page 406
Contributors: المليباري الهندي
P.406