الاتيان به - الإمام في سجدته الأولى . وفارق التشهد الأول بأنه فيه أحدث قعودا لم يفعله الإمام ، وهذا إنما طول
ما كان فيه الإمام ، فلا فحش ، وكذا لا يضر الاتيان بالتشهد الأول إن جلس إمامه للاستراحة ، لأن الضار إنما هو
إحداث جلوس لم يفعله الإمام ، وإلا لم يجز ، وأبطل صلاة العالم العامد ، ما لم ينو مفارقته ، وهو فراق بعذر ،
فيكون أولى . وإذا لم يفرغ المأموم منه مع فراغ الإمام جاز له التخلف لاتمامه ، بل ندب إن علم أنه يدرك
الفاتحة بكمالها قبل ركوع الإمام ، لا التخلف لاتمام سورة ، بل يكره ، إذا لم يلحق الإمام في الركوع .
( و ) منها ( عدم تخلف عن إمام بركنين فعليين ) متواليين تامين ( بلا عذر مع تعمد وعلم ) بالتحريم ، وإن
لم يكونا طويلين . فإن تخلف بهما بطلت صلاته لفحش المخالفة ، كأن ركع الإمام ، واعتدل وهوي للسجود - أي
فتح المعين — صفحة 38
مساهمون: المليباري الهندي
ص٣٨