زال من حد القيام - والمأموم قائم . وخرج بالفعليين القوليان ، والقولي والفعلي ( و ) عدم تخلف عنه معهما
( بأكثر من ثلاثة أركان طويلة ) ، فلا يحسب منها الاعتدال والجلوس بين السجدتين ( بعذر أوجبه ) أي اقتضى
فتح المعين — صفحة 39
مساهمون: المليباري الهندي
ص٣٩