- ككذب وغيبة ، ومشاتمة - لأنه محبط للاجر ، كما صرحوا به ، ودلت عليه الأخبار الصحيحة ، ونص عليه
الشافعي والأصحاب ، وأقرهم في المجموع ، وبه يرد بحث الأذرعي حصوله وعليه إثم معصيته . وقال بعضهم :
يبطل أصل صومه ، وهو قياس مذهب أحمد في الصلاة في المغصوب . ولو شتمه أحد فليقل - ولو في نفل - إني
صائم ، مرتين أو ثلاثا - في نفسه - تذكيرا لها ، وبلسانه : حيث لم يظن رياء ، فإن اقتصر على أحدهما : فالأولى
فتح المعين — صفحة 282
مساهمون: المليباري الهندي
ص٢٨٢