تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح المعين — صفحة 245

مساهمون:

ص٢٤٥
ومراهق في أخباره برؤية نفسه ، أو ثبوتها في بلد متحد مطلعه : - سواء أول رمضان وآخره على الأصح - والمعتمد : أن له - بل عليه - اعتماد العلامات بدخول شوال ، إذا حصل له اعتقاد جازم بصدقها - كما أفتى به شيخانا : ابن زياد وحجر ، كجمع محققين - وإذا صاموا - ولو برؤية عدل - أفطروا بعد ثلاثين ، وإن لم يروا الهلال ولم يكن غيم ، لكمال العدة بحجة شرعية . ولو صام بقول من يثق ، ثم لم ير الهلال بعد ثلاثين مع الصحو : لم يجز له الفطر ، ولو رجع الشاهد بعد شروعهم في الصوم : لم يجز لهم الفطر . وإذا ثبت رؤيته ببلد