شعبان ثلاثين يوما ، أو رؤية عدل واحد ، ولو مستورا هلاله بعد الغروب ، إذا شهد بها عند القاضي ، ولو مع
إطباق غيم ، بلفظ : أشهد أني رأيت الهلال ، أو أنه هل . ولا يكفي : قوله : أشهد أن غدا من رمضان . ولا يقبل
فتح المعين — صفحة 243
مساهمون: المليباري الهندي
ص٢٤٣