پرش به محتوای اصلی

فتح المعين — صفحه 241

پدیدآورندگان:

ص۲۴۱
( فائدة ) قال في المجموع : يكره الاخذ ممن بيده حلال وحرام - كالسلطان الجائز . وتختلف الكراهة بقلة الشبهة وكثرتها ، ولا يحرم إلا إن تيقن أن هذا من الحرام . وقول الغزالي : يحرم الاخذ ممن أكثر ماله حرام وكذا معاملته : شاذ .
فتح المعين — صفحه 241 | المليباري الهندي