پرش به محتوای اصلی

فتح المعين — صفحه 240

پدیدآورندگان:

ص۲۴۰
لا يجوز تركه لسنة ، وحيث حرمت الصدقة بشئ لم يملكه المتصدق عليه - على ما أفتى به شيخنا المحقق ابن زياد رحمه الله تعالى . لكن الذي جزم به شيخنا في شرح المنهاج أنه يملكه . والمن بالصدقة حرام محبط للاجر كالأذى .