Skip to main content

فتح المعين — Page 241

Contributors:

P.241
( فائدة ) قال في المجموع : يكره الاخذ ممن بيده حلال وحرام - كالسلطان الجائز . وتختلف الكراهة بقلة الشبهة وكثرتها ، ولا يحرم إلا إن تيقن أن هذا من الحرام . وقول الغزالي : يحرم الاخذ ممن أكثر ماله حرام وكذا معاملته : شاذ .