Skip to main content

فتح المعين — Page 238

Contributors:

P.238
الأواخر - أفضل ، ويتأكد أيضا : في سائر الأزمنة ، والأمكنة ، الفاضلة : كعشر ذي الحجة ، والعيدين ، والجمعة . وكمكة ، والمدينة ( و ) إعطاؤها ( لقريب ) لا تلزمه نفقته أولى ، الأقرب فالأقرب من المحارم ، ثم الزوج أو الزوجة ، ثم غير المحرم والرحم من جهة الأب ومن جهة الام سواء ، ثم محرم الرضاع ، ثم المصاهرة أفضل .