پرش به محتوای اصلی

فتح المعين — صفحه 203

پدیدآورندگان:

ص۲۰۳
العين والدين ، فلا يجوز لربه أن يدعي ملك جميعه ، بل إنه يستحق قبضه . ولو قال : بعد حول إن أبرأتني من صداقك فأنت طالق ، فأبرأته منه لم تطلق ، لأنه لم يبرأ من جميعه ، بل مما عدا قدر الزكاة ، فطريقها أن يعطيها ثم تبرئه . ويبطل البيع ، والرهن في قدر الزكاة فقط ، فإن فعل أحدهما بالنصاب ، أو ببعضه بعد الحول صح لا في قدر الزكاة - كسائر الأموال المشتركة على الأظهر - . نعم ، يصح في قدرها في مال التجارة ، لا الهبة في قدرها فيه . ( فرع ) تقدم الزكاة ونحوها من تركة مديون ضاقت عن وفاء ما عليه من حقوقه الآدمي وحقوق الله