پرش به محتوای اصلی

فتح المعين — صفحه 202

پدیدآورندگان:

ص۲۰۲
سائمة معينة ( زكته ) وجوبا ، إذا تم حول من الاصداق ، وإن لم تقبضه ولا وطئها . لكن يشترط - إن كان النقد في الذمة - إمكان قبضه ، بكونه موسرا حاضرا . ( تنبيه ) الأظهر أن الزكاة تتعلق بالمال تعلق شركة . وفي قول قديم - اختاره الريمي - : لأنها تتعلق بالذمة ، لا بالعين . فعلى الأول أن المستحق للزكاة شريك بقدر الواجب ، وذلك لأنه لو امتنع من إخراجها أخذها الإمام منه قهرا . كما يقسم المال المشترك قهرا إذا امتنع بعض الشركاء من قسمته . ولم يفرقوا في الشركة بين