پرش به محتوای اصلی

فتح المعين — صفحه 201

پدیدآورندگان:

ص۲۰۱
( مع قدرة ) على استيفائه ، بأن كان على ملئ حاضر باذل ، أو جاحد عليه بينة ، أو يعلمه القاضي ، أو قدر هو على خلاصه ، فيجب إخراج الزكاة في الحال ، وإن لم يقبضه ، لأنه قادر على قبضه . أما إذا تعذر استيفاؤه بإعسار ، أو مطل ، أو غيبة ، أو جحود ولا بينة ، فكمغصوب فلا يلزمه الاخراج إلا إن قبضه . وتجب الزكاة في مغصوب وضال ، لكن لا يجب دفعها إلا بعد تمكن بعوده إليه . ( ولو أصدقها نصاب نقد ) وإن كان في الذمة ، أو
فتح المعين — صفحه 201 | المليباري الهندي