جماعة أخرى . فإذا اقتدى في الأثناء لزمه موافقة الإمام . ثم إن فرغ أولا كمسبوق ، وإلا فانتظاره أفضل . وتجوز
المفارقة بلا عذر ، مع الكراهة ، فتفوت فضيلة الجماعة . والمفارقة بعذر : كمرخص ترك جماعة ، وتركه سنة
مقصودة كتشهد أول ، وقنوت ، وسورة ، وتطويله وبالمأموم ضعف أو شغل لا تفوت فضيلتها . وقد تجب
المفارقة ، كأن عرض مبطل لصلاة إمامه وقد علمه فيلزمه نيتها فورا وإلا بطلت ، وإن لم يتابعه اتفاقا ، كما في
المجموع . ( وتدرك جماعة ) في غير جمعة ، أي فضيلتها ، للمصلي ( ما لم يسلم إمام ) أي لم ينطق بميم عليكم
فتح المعين — صفحة 14
مساهمون: المليباري الهندي
ص١٤