مع بقائها ، إذا جرت العادة بالاعراض عنها ، كما في السنابل . ( و ) كره ( وطئ عليه ) أي على قبر مسلم ، ولو
مهدرا قبل بلاء ( إلا لضرورة ) ، كأن لم يصل لقبر ميته بدونه ، وكذا ما يريد زيارته ولو غير قريب . وجزم شرح
مسلم - كآخرين - بحرمة القعود عليه والوطئ ، لخبر فيه يرده أن المراد بالجلوس عليه جلوسه لقضاء الحاجة ،
كما بينته رواية أخرى . ( ونبش ) وجوبا قبر من دفن بلا طهارة ( لغسل ) أو تيمم . نعم ، إن تغير ولو بنتن ، حرم .
ولأجل مال غير ، كأن دفن في ثوب مغصوب ، أو أرض مغصوبة ، إن طلب المالك ، ووجد ما يكفن أو يدفن
فيه ، وإلا لم يجز النبش أو سقط فيه متمول وإن لم يطلبه مالكه ، لا للتكفين إن دفن بلا كفن ، ولا للصلاة بعد
فتح المعين — صفحة 138
مساهمون: المليباري الهندي
ص١٣٨