( وأركانها ) أي الصلاة على الميت ، سبعة : أحدهما : ( نية ) كغيرها ، ومن ثم وجب فيها ما يجب في نية
سائر الفروض ، من نحو اقترانها بالتحرم ، والتعرض للفرضية ، وإن لم يقل فرض كفاية ، ولا يجب تعيين
الميت ، ولا معرفته ، بل الواجب أدنى مميز ، فيكفي أصلي الفرض على هذا الميت . قال جمع : يجب تعيين
الميت الغائب بنحو اسمه . ( و ) ثانيها : ( قيام ) لقادر عليه ، فالعاجز يقعد ، ثم يضطجع . ( و ) ثالثها : ( أربع
فتح المعين — صفحة 141
مساهمون: المليباري الهندي
ص١٤١