تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح المعين — صفحة 141

مساهمون:

ص١٤١
( وأركانها ) أي الصلاة على الميت ، سبعة : أحدهما : ( نية ) كغيرها ، ومن ثم وجب فيها ما يجب في نية سائر الفروض ، من نحو اقترانها بالتحرم ، والتعرض للفرضية ، وإن لم يقل فرض كفاية ، ولا يجب تعيين الميت ، ولا معرفته ، بل الواجب أدنى مميز ، فيكفي أصلي الفرض على هذا الميت . قال جمع : يجب تعيين الميت الغائب بنحو اسمه . ( و ) ثانيها : ( قيام ) لقادر عليه ، فالعاجز يقعد ، ثم يضطجع . ( و ) ثالثها : ( أربع