ويحرم فتق الملتحم ( وما تحت قلفة ) من الأقلف فيجب غسل باطنها لأنها مستحقة الإزالة ، لا باطن شعر انعقد
بنفسه وإن كثر ، ولا يجب مضمضة واستنشاق بل يكره تركهما . ( بماء طهور ) ومر أنه يضر تغير الماء تغيرا ضارا
ولو بما على العضو ، خلافا لجمع . ( ويكفي ظن عمومه ) - أي الماء - على البشرة والشعر وإن لم يتيقنه ، فلا
يجب تيقن عمومه بل يكفي غلبة الظن به فيه كالوضوء . ( وسن ) للغسل الواجب والمندوب ( تسمية ) أوله ، (
وإزالة قذر طاهر ) كمني ومخاط ، ونجس كمذي ، وإن كفى لهما غسلة واحدة ، وأن يبول من أنزل قبل أن
فتح المعين — صفحة 92
مساهمون: المليباري الهندي
ص٩٢