خروجا من خلاف من أوجبه . ( وتثليث ) لغسل جميع البدن ، والدلك والتسمية والذكر عقبه ، ويحصل في راكد
بتحرك جميع البدن ثلاثا ، وإن لم ينقل قدميه إلى موضع آخر ، على الأوجه ( واستقبال ) للقبلة وموالاة ، وترك
تكلم بلا حاجة ، وتنشيف بلا عذر . وتسن الشهادتان المتقدمتان في الوضوء مع ما معهما عقب الغسل ، وأن
لا يغتسل لجنابة أو غيرها ، كالوضوء في ماء راكد لم يستبحر كنابع من عين غير جار .
فتح المعين — صفحة 95
مساهمون: المليباري الهندي
ص٩٥