( تنبيه ) يجوز تأخير الرواتب القبلية عن الفرض وتكون أداء . وقد يسن كأن حضر والصلاة تقام أو قربت
إقامتها بحيث لو اشتغل بها يفوته تحرم الإمام فيكره الشروع فيها ، لا تقديم البعدية عليه لعدم دخول وقتها ،
وكذا بعد خروج الوقت على الأوجه . والمؤكد من الرواتب عشر ، وهو ركعتان قبل صبح وظهر وبعده وبعد
مغرب وعشاء .
فتح المعين — صفحة 287
مساهمون: المليباري الهندي
ص٢٨٧