مغرب ) وندب وصلهما بالفرض . ولا يفوت فضيلة الوصل بإتيانه قبلهما الذكر المأثور بعد المكتوبة . ( و ) بعد
( عشاء ) ركعتان خفيفتان ( وقبلهما ) ، إن لم يشتغل بهما عن إجابة المؤذن . فإن كان بين الأذان والإقامة ما يسعهما
فعلهما ، وإلا أخرهما . ( و ) ركعتان قبل ( صبح ) ، ويسن تخفيفهما . وقراءة الكافرون والاخلاص فيهما ، لخبر
مسلم وغيره ، وورد أيضا فيهما ألم نشرح لك وألم تر كيف ، وأن من داوم على قراءتهما فيهما زالت عنه علة
فتح المعين — صفحة 285
مساهمون: المليباري الهندي
ص٢٨٥