غلط صريح . وقوله : إن في كلام الغزالي عن الفوراني ما يؤخذ منه ذلك ، وهم أيضا ، كما يعلم من البسيط .
ويجري ذلك فيمن أحرم بسنة الظهر الأربع بنية الوصل فلا يجوز له الفصل بأن يسلم من ركعتين ، وإن نواه قبل
النقص ، خلافا لمن وهم فيه أيضا . انتهى . ويجوز لمن زاد على ركعة الفصل بين كل ركعتين بالسلام - وهو
أفضل من الوصل - بتشهد أو تشهدين في الركعتين الأخيرتين ، ولا يجوز الوصل بأكثر من تشهدين . والوصل
خلاف الأولى ، فيما عدا الثلاث ، وفيها مكروه للنهي عنه في خبر : ولا تشبهوا الوتر بصلاة المغرب . ويسن
فتح المعين — صفحة 289
مساهمون: المليباري الهندي
ص٢٨٩