فقط ، فإن نقل كلا على التعاقب فخطوتان بلا نزاع . ولو شك في فعل أقليل أو كثير فلا بطلان . وتبطل بالوثبة
وإن لم تتعدد . ( لا ) تبطل ( بحركات خفيفة ) وإن كثرت وتوالت ، بل تكره ، ( كتحريك ) أصبع أو ( أصابع ) في
حك أو سبحة مع قرار كفه ، ( أو جفن ) أو شفة أو ذكر أو لسان ، لأنها تابعة لمحالها المستقرة كالأصابع . ولذلك
بحث أن حركة اللسان إن كانت مع تحويله عن محله أبطل ثلاث منها . قال شيخنا : وهو محتمل . وخرج
فتح المعين — صفحة 250
مساهمون: المليباري الهندي
ص٢٥٠