جنس أفعالها إن صدر ممن علم تحريمه أو جهله ولم يعذر حال كونه ( ولاء ) عرفا في غير شدة الخوف ونفل
السفر ، بخلاف القليل كخطوتين وإن اتسعتا حيث لا وثبة ، والضربتين . نعم ، لو قصد ثلاثا متوالية ثم فعل واحدة أو شرع فيها بطلت صلاته ، والكثير المتفرق بحيث يعد كل منقطعا عما قبله . وحد البغوي بأن يكون
بينهما قدر ركعة ضعيف ، كما في المجموع . ( ولو ) كان الفعل الكثير ( سهوا ) والكثير ( كثلاث ) مضغات
فتح المعين — صفحة 248
مساهمون: المليباري الهندي
ص٢٤٨