و ( خطوات توالت ) وإن كانت بقدر خطوة مغتفرة ، وكتحريك رأسه ويديه ولو معا والخطوة - بفتح الخاء - المرة ،
وهي هنا نقل رجل الإمام أو غيره ، فإن نقل معها الأخرى ولو بلا تعاقب فخطوتان . كما اعتمده شيخنا في شرح
المنهاج . لكن الذي جزم به في شرح الارشاد وغيره أن نقل رجل مع نقل الأخرى إلى محاذاتها ولاء خطوة
فتح المعين — صفحة 249
مساهمون: المليباري الهندي
ص٢٤٩