في ترك حرف ) فأكثر من الفاتحة ، أو آية فأكثر منها . ( بعد تمامها ) أي الفاتحة ، لأن الظاهر حينئذ مضيها تامة .
( واستأنف ) وجوبا إن شك فيه ( قبله ) أي التمام . كما لو شك هل قرأها أو لا ؟ لأن الأصل عدم قراءتها . وكالفاتحة
في ذلك سائر الأركان . فلو شك في أصل السجود مثلا أتى به ، أو بعده في نحو وضع اليد ، لم يلزمه شئ . ولو
قرأها غافلا ففطن عند * ( صراط الذين ) * ولم يتيقن قراءتها لزمه استئنافها . ويجب الترتيب في الفاتحة بأن يأتي
بها على نظمها المعروف لا في التشهد ما لم يخل بالمعنى . لكن يشترط فيه رعاية تشديدات وموالاة كالفاتحة .
فتح المعين — صفحة 168
مساهمون: المليباري الهندي
ص١٦٨