يستحضر كل معتبر فيها مما مر وغيره . كالقصر للقاصر ، وكونه إماما أو مأموما في الجمعة ، والقدوة لمأموم في
غيرها ، مع ابتدائه . ثم يستمر مستصحبا لذلك كله إلى الراء . وفي قول صححه الرافعي ، يكفي قرنها بأوله .
وفي المجموع والتنقيح المختار ما اختاره الإمام والغزالي : أنه يكفي فيها المقارنة العرفية عند العوام بحيث يعد
مستحضرا للصلاة . وقال ابن الرفعة : إنه الحق الذي لا يجوز سواه . وصوبه السبكي ، وقال : من لم يقل به وقع
في الوسواس المذموم . وعند الأئمة الثلاثة : يجوز تقديم النية على التكبير بالزمن اليسير . ( ويتعين ) فيه على
فتح المعين — صفحة 154
مساهمون: المليباري الهندي
ص١٥٤