كان عليه فائتة مماثلة للمؤداة ، خلافا لما اعتمده الأذرعي . والأصح صحة الأداء بنية القضاء ، وعكسه إن عذر
بنحو غيم ، وإلا بطلت قطعا لتلاعبه ، ( و ) تعرض ( لاستقبال وعدد ركعات ) للخروج من خلاف من أوجب
التعرض لهما . ( و ) سن ( نطق بمنوي ) قبل التكبير ، ليساعد اللسان القلب ، وخروجا من خلاف من أوجبه . ولو
شك : هل أتى بكمال النية أو لا ؟ أو هل نوى ظهرا أو عصرا ؟ فإن ذكر بعد طول زمان ، أو بعد إتيانه بركن - ولو
قوليا كالقراءة - بطلت صلاته ، أو قبلهما فلا .
فتح المعين — صفحة 152
مساهمون: المليباري الهندي
ص١٥٢