جماعة ولو إماما ، وكفائتة فرض أو نفل لم يقصد تأخيرها للوقت المكروه ليقضيها فيه أو يداوم عليه . فلو تحرى
إيقاع صلاة غير صاحبة الوقت في الوقت المكروه من حيث كونه مكروها فتحرم مطلقا ولا تنعقد ، ولو فائتة يجب
قضاؤها فورا لأنه معاند للشرع .
فتح المعين — صفحة 144
مساهمون: المليباري الهندي
ص١٤٤