وتأخيرها عن أوله لتيقن جماعة أثناءه ، وإن فحش التأخير ما لم يضق الوقت ، ولظنها إذا لم يفحش عرفا ، لا
لشك فيها مطلقا . والجماعة القليلة أول الوقت أفضل من الكثيرة آخره . ويؤخر المحرم صلاة العشاء - وجوبا -
لأجل خوف فوات حج بفوت الوقوف بعرفة لو صلاها متمكنا ، لأن قضاءه صعب . والصلاة تؤخر لأنها أسهل من
مشقته ، ولا يصليها صلاة شدة الخوف . ويؤخر أيضا - وجوبا - من رأى نحو غريق أو أسير لو أنقذه خرج الوقت .
فتح المعين — صفحة 141
مساهمون: المليباري الهندي
ص١٤١