على فعلها فيه ، ولو أدرك في الوقت ركعة لا دونها فالكل أداء وإلا فقضاء . ويأثم بإخراج بعضها عن الوقت وإن
أدرك ركعة . نعم ، لو شرع في غير الجمعة وقد بقي ما يسعها جاز له - بلا كراهة - أن يطولها بالقراءة أو الذكر حتى
يخرج الوقت ، وإن لم يوقع منها ركعة فيه - على المعتمد - فإن لم يبق من الوقت ما يسعها ، أو كانت جمعة ، لم
يجز المد ، ولا يسن الاقتصار على أركان الصلاة لادراك كلها في الوقت .
( فرع ) يندب تعجيل صلاة - ولو عشاء - لأول وقتها ، لخبر : أفضل الأعمال الصلاة لأول وقتها .
فتح المعين — صفحة 140
مساهمون: المليباري الهندي
ص١٤٠