للحاجة . ويلزم التطيين لو عدم الثوب أو نحوه . ويجوز لمكتس اقتداء بعار ، وليس للعاري غصب الثوب .
ويسن للمصلي أن يلبس أحسن ثيابه ويرتدي ويتعمم ويتقمص ويتطيلس ، ولو كان عنده ثوبان فقط لبس أحدهما
وارتدى بالآخر إن كان ثم سترة ، وإلا جعله مصلى . كما أفتى به شيخنا .
( فرع ) يجب هذا الستر خارج الصلاة أيضا ، ولو بثوب نجس أو حرير لم يجد غيره ، حتى في الخلوة ،
لكن الواجب فيها ستر سوأتي الرجل ، وما بين سرة وركبة غيره . ويجوز كشفها في الخلوة ، ولو من المسجد ،
لأدنى غرض كتبريد وصيانة ثوب من الدنس ، والغبار عند كنس البيت ، وكغسل .
فتح المعين — صفحة 135
مساهمون: المليباري الهندي
ص١٣٥