( بما لا يصف لونا ) أي لون البشرة في مجلس التخاطب . كذا ضبطه بذلك أحمد بن موسى بن عجيل . ويكفي
ما يحكي لحجم الأعضاء ، لكنه خلاف الأولى ، ويجب الستر من الأعلى والجوانب لا من الأسفل ( إن قدر ) أي
كل من الرجل والحرة والأمة . ( عليه ) أي الستر . أما العاجز عما يستر العورة فيصلي وجوبا عاريا بلا إعادة ، ولو
مع وجود ساتر متنجس تعذر غسله ، لا من أمكنه تطهيره ، وإن خرج الوقت ، ولو قدر على ساتر بعض العورة
لزمه الستر بما وجد ، وقدم السوأتين فالقبل فالدبر ، ولا يصلي عاريا مع وجود حرير بل لابسا له ، لأنه يباح
فتح المعين — صفحة 134
مساهمون: المليباري الهندي
ص١٣٤