البيوت عن المفطر حيث يعسر صون الماء عنه . قال جمع : وكذا ما تلقيه الفئران من الروث في حياض الا خلية
إذا عم الابتلاء به ، ويؤيده بحث الفزاري ، وشرط ذلك كله إذا كان في الماء أن لا يغير . انتهى . والزباد طاهر ،
ويعفى عن قليل شعره كالثلاث . كذا أطلقوه ولم يبينوا أن المراد القليل في المأخوذ للاستعمال أو في الاناء
المأخوذ منه . قال شيخنا : والذي يتجه الأول إن كان جامدا ، لأن العبرة فيه بمحل النجاسة فقط ، فإن كثرت في
محل واحد لم يعف عنه ، وإلا عفي ، بخلاف المائع فإن جميعه كالشئ الواحد . فإن قل الشعر فيه عفي عنه
وإلا فلا ، ولا نظر للمأخوذ حينئذ . ونقل المحب الطبري عن ابن الصباغ واعتمده ، أنه يعفى عن جرة البعير
ونحوه فلا ينجس ما شرب منه ، وألحق به فم ما يجتر من ولد البقرة والضأن إذا التقم أخلاف أمه . وقال ابن
فتح المعين — صفحة 107
مساهمون: المليباري الهندي
ص١٠٧