الصلاح : يعفى عما اتصل به شئ من أفواه الصبيان مع تحقق نجاستها ، وألحق غيره بهم أفواه المجانين . وجزم
به الزركشي . ( وكميتة ) ولو نحو ذباب مما لا نفس له سائلة ، خلافا للقفال ومن تبعه في قوله بطهارته لعدم الدم
المتعفن ، كمالك وأبي حنيفة . فالميتة نجسة وإن لم يسل دمها ، وكذا شعرها وعظمها وقرنها ، خلافا لأبي
حنيفة ، إذا لم يكن عليها دسم . وأفتى الحافظ ابن حجر العسقلاني بصحة الصلاة إذا حمل المصلي ميتة ذباب
إن كان في محل يشق الاحتراز عنه . ( غير بشر وسمك وجراد ) لحل تناول الأخيرين . وأما الآدمي فلقوله تعالى :
فتح المعين — صفحة 108
مساهمون: المليباري الهندي
ص١٠٨