من باطن الفرج الذي لا يجب غسله ، بخلاف ما يخرج مما يجب غسله فإنه طاهر قطعا ، وما يخرج من وراء
باطن الفرج فإنه نجس قطعا ، ككل خارج من الباطن ، وكالماء الخارج مع الولد أو قبله ، ولا فرق بين انفصالها
وعدمه على المعتمد . قال بعضهم : الفرق بين الرطوبة الطاهرة والنجسة الاتصال والانفصال . فلو انفصلت ،
ففي الكفاية عن الإمام أنها نجسة ، ولا يجب غسل ذكر المجامع والبيض والولد . وأفتى شيخنا بالعفو عن
رطوبة الباسور لمبتلى بها ، وكذا بيض غير مأكول ، ويحل أكله على الأصح . وشعر مأكول وريشه إذا أبين في
فتح المعين — صفحة 104
مساهمون: المليباري الهندي
ص١٠٤