الحجر ( حلف السيد ) فيصدق ( إن عرف ) له ( ذلك ) أي ما ادعاه لقوة جانبه بذلك ( وإلا
فالمكاتب ) لان الأصل عدم ما ادعاه السيد ولا قرينة ، والحكم في الشق الأول ، مخالف لما ذكر
في النكاح ، من أنه لو زوج بنته ثم قال كنت محجورا علي أو مجنونا يوم زوجتها ، لم يصدق وإن
عهد له بذلك وفرق بأن ألحق ، ثم تعلق بثالث بخلافه هنا . وذكر التحليف هنا وفيما يأتي من
زيادتي ( أو قال ) السيد ( وضعت ) عنك ( النجم الأول أو بعضا ) من النجوم ( فقال ) المكاتب
( بل ) وضعت النجم ( الآخر أو الكل ) أي كل النجوم ، ( حلف السيد ) فيصدق لأنه أعرف بمراده
وفعله ،
( ولو قال ) العبد لابني سيده ( كاتبني أبوكما فصدقاه ) . وهما أهل للتصديق ، أو قامت
بكتابته بينة ( فمكاتب ) عملا بقولهما أو بالبينة ( فمن أعتق ) منهما ( نصيبه ) منه ( أو أبرأه عن
نصيبه ) من النجوم ( عتق ) خلافا للرافعي في تصحيحه الوقف ( ثم إن عتق نصيب الآخر ) ، بأداء
أو إعتاق أو إبراء ( فالولاء ) على المكاتب ( للأب ) ثم ينتقل بالعصوبة إليهما بالمعنى السابق في
أواخر كتاب الاعتاق ( وإن عجز ) فعجزه الآخر ( عاد ) نصيبه ( قنا ولا سراية ) على المعتق ولو
كان موسرا لان الكتابة السابقة تقتضي حصول العتق بها ، والميت لا سراية عليه كما مر ، وقولي
ثم إلى آخره من زيادتي ( وإن صدقه أحدهما فنصيبه مكاتب ) عملا بإقرار ، واغتفر التبعيض ، لان
الدوام أقوى من الابتداء ( ونصيب المكذب قن يحلفه ) على نفي العلم بكتابة أبيه ، استصحابا
لأصل الرق فنصف الكسب له ، ونصفه للمكاتب فأن أعتق المصدق ) نصيبه ( وكان موسرا
سري العتق ) عليه إلى نصيب المكذب ، لان المكذب يدعي أن الكل رقيق لهما ، بخلاف ما لو
أبرأه عن نصيبه من النجوم أو قبضه ، فلا سراية أما لو أنكرا فيحلفان على نفي العلم كما علم
مما مر .
فتح الوهاب — صفحة 436
مساهمون: زكريا بن محمد بن أحمد الأنصاري
ص٤٣٦