تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح الوهاب — صفحة 123

مساهمون:

ص١٢٣

فصل في الاختلاف في الخلع أو في عوضه

. لو ( ادعت خلعا فأنكر حلف ) فيصدق ، إذ الأصل عدمه ، فإن أقامت به بينة رجلين عمل بها ، ولا مال لأنه ينكره إلا أن يعود ويعترف بالخلع ، فيستحقه . قاله الماوردي ( أو ادعاه ) أي الخلع ( فأنكرت ) بأن قالت ، لم تطلقني أو طلقتني مجانا ( بانت ) بقوله ( ولا عوض ) عليها ، إذ الأصل عدمه فتحلف على نفيه ، ولها نفقة العدة فإن أقام بينة به أو شاهدا وحلف معه ثبت المال ، كما قاله في البيان وكذا لو اعترفت بعد يمينها ، بما ادعاه . قاله الماوردي ، وقولي فأنكرت أعم من قوله ، فقالت مجانا ، لما تقرر ( ولو اختلفا في عدد طلاق ) ، كقولها سألتك ثلاث طلقات بألف ، فأجبتني فقال : واحدة بألف ، فأجبتك ( أو ) في ( صفة عوضه ) كدراهم ودنانير أو صحاح ومكسرة سواء اختلفا في التلفظ بذلك ، أم في إرادته ، كأن خالع بألف وقال أردنا دنانير . فقالت دراهم ( أو قدره ) كقوله ، خالعتك بمائتين . فقالت بمائة ( ولا بينة ) لواحد ، منهما أو لكل منهما بينة ، وتعارضتا ( تحالفا ) كالمتبايعين في كيفية الحلف . ومن يبدأ به ( ويجب ) لبينونتها ، ( بفسخ ) العوض منهما أو من أحدهما أو الحاكم ، ( مهر مثل ) وإن كان أكثر مما ادعاه ، لأنه المراد . فإن كان لأحدهما بينة عمل بها ، وذكر حكم الاختلاف في عدد الطلاق . مع قولي بفسخ من زيادتي . وتعبيري بالصفة أولى من تعبيره بالجنس ، والقول في عدد الطلاق الواقع في مسألته ، قول الزوج بيمينه ، ( ولو خالع بألف ) مثلا ( ونويا نوعا ) من نوعين بالبلد ، ( لزم ) إلحاقا للمنوي ، بالملفوظ فإن لم ينويا شيئا حمل على الغالب ، إن كان وإلا لزم مهر المثل .