ما يعلم رضاه به ) لا ، إن شك قال الغزالي وإذا علم رضاه ينبغي له مراعاة النصف مع الرفقة فلا
يأخذ إلا ما يخصه أو يرضون به عن طوع لا عن حياء . وأما التطفل وهو حضور لدعوة بغير
إذن فحرام إلا أن يعلم رضا رب الطعام لصداقة أو مودة ، وصرح جماعة منهم الماوردي بتحريم
الزيادة على قدر الشبع ولا تضمن قال ابن عبد السلام وإنما حرمت لأنها مؤذية للمزاج
( وحل نثر نحو سكر ) كدنانير ودراهم ، ولوز وجوز وتمر ، ( في إملاك ) على المرأة للنكاح
( و ) في ( ختان ) وفي سائر الولائم ، فيما يظهر عملا بالعرف وذكر الختان من زيادتي . ( و ) حل
( التقاطه ) لذلك ( وتركهما ) أي نثر ذلك والتقاطه ( أولى ) ، لان الثاني يشبه النهب في . والأول تسبب
إلى ما يشبهها نعم إن عرف أن الناثر لا يؤثر بعضهم على بعض ولم يقدح الالتقاط في مروءة
الملتقط ، لم يكن الترك أولى وذكر أولوية ترك النثر من زيادتي . ويكره أخذ النثار من الهواء
بإزار أو غيره ، فإن أخذه أو التقطه أو بسط حجره له فوقع فيه ملكه . وإن لم يبسط حجره لم
يملكه ، لأنه لم يوجد منه قصد تملك ولا فعل نعم هو أولى من غيره ولو أخذه غيره لم
يملكه ، ولو سقط من حجره قبل أن يقصد أخذه أو قام فسقط بطل اختصاصه به ولو نقضه فهو
كما لو وقع على الأرض .
فتح الوهاب — صفحة 106
مساهمون: زكريا بن محمد بن أحمد الأنصاري
ص١٠٦