تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح الوهاب — صفحة 459

مساهمون:

ص٤٥٩
بخلاف الملك ، أما يد اللقط فلا عبرة بها حتى لو استلحق اللاقط اللقيط ثم ادعاه آخر عرض على القائف كما يعلم مما يأتي ، ولو أقام اثنان بينتين مؤرختين بتاريخين فلا ترجيح ، وقولي بسبق إلى آخره من زيادتي . ( ف‍ ) - إن لم يكن سبق بقيده السابق قدم ( بقائف ) وجد وسيأتي بيانه آخر كتاب الدعوى . ( فإن عدم ) أي القائف أي لم يوجد بدون مسافة قصر ( أو ) وجد ولكن ( تحير أو نفاه عنهما أو ألحقه بهما انتسب بعد كماله لمن يميل طبعه إليه ) منهما أو من ثالث بحكم الجبلة لا بمجرد التشهي ، فإن امتنع من الانتساب عنادا حبس وعليهما المؤنة مدة الانتظار ، فإذا انتسب إلى حدهما رجع الآخر عليه بما مان إن مان بإذن الحاكم ، وإن انتسب إلى ثالث وصدقه لحقه ولو لم يمل طبعه إلى أحد وقف الامر إلى انتسابه ، ثم بعد انتسابه متى ألحقه القائف بغيره بطل الانتساب لان إلحاقه حجة أو حكم ، وتعبيري بما ذكر أولى مما عبر به .
فتح الوهاب — صفحة 459 | زكريا بن محمد بن أحمد الأنصاري