بخلاف الملك ، أما يد اللقط فلا عبرة بها حتى لو استلحق اللاقط اللقيط ثم ادعاه آخر عرض
على القائف كما يعلم مما يأتي ، ولو أقام اثنان بينتين مؤرختين بتاريخين فلا ترجيح ، وقولي
بسبق إلى آخره من زيادتي . ( ف ) - إن لم يكن سبق بقيده السابق قدم ( بقائف ) وجد وسيأتي بيانه
آخر كتاب الدعوى . ( فإن عدم ) أي القائف أي لم يوجد بدون مسافة قصر ( أو ) وجد ولكن
( تحير أو نفاه عنهما أو ألحقه بهما انتسب بعد كماله لمن يميل طبعه إليه ) منهما أو من ثالث
بحكم الجبلة لا بمجرد التشهي ، فإن امتنع من الانتساب عنادا حبس وعليهما المؤنة مدة
الانتظار ، فإذا انتسب إلى حدهما رجع الآخر عليه بما مان إن مان بإذن الحاكم ، وإن انتسب
إلى ثالث وصدقه لحقه ولو لم يمل طبعه إلى أحد وقف الامر إلى انتسابه ، ثم بعد انتسابه متى
ألحقه القائف بغيره بطل الانتساب لان إلحاقه حجة أو حكم ، وتعبيري بما ذكر أولى مما عبر
به .
فتح الوهاب — صفحة 459
مساهمون: زكريا بن محمد بن أحمد الأنصاري
ص٤٥٩