لم يتلفها ولا التزم ضمانها . ( وكل ما لو غرمه ) المشتري ( رجع به ) على الغاصب كقيمة الولد
وأجرة المنفعة الفائتة تحت يده ( لو غرمه الغاصب ) ابتداء ( لم يرجع به ) على المشتري ( وما لا
فيرجع ) أي وكل ما لو غرمه المشتري لا يرجع به على الغاصب كأجرة منفعة استوفاها لو غرمه
الغاصب ابتداء رجع به على المشتري ، نعم لو غرم قيمة العين وقت الغصب لكونها أكثر لم
يرجع بالزائد على الأكثر من قيمته وقت قبض المشتري إلى التلف ، لأنه لم يدخل في ضمان
المشتري ، ولذلك لا يطالب به ابتداء كذا استثنى هذا ولا يستثنى لان المشتري لا يغرم الزائد
فلا يصدق به الضابط المذكور ، ( و ) كل ( من انبنت ) بنون فموحدة فنون ( يده على غاصب
فكمشتر ) في الضابط المذكور في الرجوع وعدمه .
فتح الوهاب — صفحة 405
مساهمون: زكريا بن محمد بن أحمد الأنصاري
ص٤٠٥