في المال ، وشرطا الأقل للأكثر عملا لم يرجع بالزائد لأنه عمل متبرعا ( ونفذ التصرف ) منهما
للاذن ( والشريك كمودع ) في أنه أمين ، فيصدق بيمينه في الرد إلى شريكه وفي الخسر والتلف ،
ويأتي هنا في دعوى التلف ما يأتي ، ثم وسيأتي بيانه وتعبيري بما ذكر أولى مما عبر به ،
( وحلف ) الشريك فيصدق ( في ) قوله ( اشتريته ) لي أو للشركة ( أو أن ما بيدي لي أو للشركة )
لأنه أعلم بقصده في الأولى وعملا باليد في الثانية بقسميها ، ( لا في ) قوله ( اقتسمنا وصار ) ما
بيدي ( لي ) مع قول الآخر لا بل هو مشترك فالمصدق المنكر لان الأصل عدم القسمة وذكر
التحليف من زيادتي .
فتح الوهاب — صفحة 371
مساهمون: زكريا بن محمد بن أحمد الأنصاري
ص٣٧١