الكسوف كما سيأتي في بابه وإن كان محسوبا وباليقين . ما لو شك أو ظن في إدراك الحد
المعتبر قبل ارتفاع إمامه ، فلا يدرك الركعة لان الأصل عدم إدراكه وإن كان الأصل أيضا بقاء
الامام فيه ورجح الأول بأن الحكم بإدراك ما قبل الركوع به رخصة فلا يصار إليه إلا بيقين
، ( ويكبر ) أي مسبوق أدرك الامام في ركوع . ( لتحرم ثم لركوع ) كغيره . ( فلو كبر واحدة فإن نوى
بها التحرم فقط ) وأتمها قبل هويه ( انعقدت ) صلاته ولا يضر ترك تكبيرة الركوع لأنها سنة
( وإلا ) بأن نواهما بها أو الركوع فقط أو أحدهما مبهما أو لم ينو شيئا ( فلا ) تنعقد للتشريك في
الأولى بين فرض وسنة مقصودة ولخلوها عن التحرم في الثانية ولتعارض قرينتي الافتتاح
والهوي في الأخيرتين وتعبيري بما ذكر أعم مما عبر به
( ولو أدركه في اعتداله فما بعده وافقه فيه وفي ذكره ) أي ذكر ما أدركه فيه من تحميد
وتسبيح وتشهد ودعاء ( و ) في ( ذكر انتقاله عنه ) من تكبير ( لا ) في ذكر انتقاله ( إليه ) فلو أدركه
فيما لا يحسب له كسجود لم يكبر للانتقال إليه لأنه لم يتابعه فيه ولا هو محسوب له بخلاف
انتقاله عنه وانتقاله إلى الركوع ، وتعبيري بما ذكر أولى من عبارته لايهامها القصور على بعض
ما ذكرته ( وإذا سلم إمامه كبر لقيامه أو بدله ) ندبا ( إن كان ) جلوسه
مع الامام ( محل جلوسه ) لو كان منفردا بأن أدركه في ثانية المغرب أو ثالثة الرباعية كما لو كان منفردا ( وإلا ) كأن أدركه
في ثالثة المغرب أو ثانية الرباعية ( فلا يكبر ) لذلك لأنه ليس محل تكبير ولا متابعة وليس له
أن يقوم وإلا بعد تسليمتي الامام وقولي كبر لقيامه أو بدله أولى وأكثر فائدة من قوله قام
مكبرا .
( باب ) ( كيفية صلاة المسافر )
من حيث القصر والجمع مع كيفية الصلاة بنحو المطر ( إنما تقتصر رباعية مكتوبة ) هي
من زيادتي ، ( مؤادة أو فائتة في سفر قصر في سفر ) بشروطه الآتية ، فلا تقصر صبح ومغرب ومنذورة
ونافلة ولا فائتة حضر لأنه قد تعين فعلها أربعا فلم يجز نقصها كما في الحضر ولا مشكوك في
فتح الوهاب — صفحة 122
مساهمون: زكريا بن محمد بن أحمد الأنصاري
ص١٢٢