عنهما ( أصحهما ) انه يملك بالقبض لأنه إذا قبضه ملك التصرف فيه من جميع الوجوه ولو لم يملكه
لما ملك التصرف فيه ولان الملك في الهبة يحصل بالقبض ففي القرض أولى لان للعوض مدخلا فيه
فتح العزيز — صفحه 391
پدیدآورندگان: عبد الكريم الرافعي
ص۳۹۱
پدیدآورندگان: عبد الكريم الرافعي