پرش به محتوای اصلی

فتح العزيز — صفحه 391

پدیدآورندگان:

ص۳۹۱
عنهما ( أصحهما ) انه يملك بالقبض لأنه إذا قبضه ملك التصرف فيه من جميع الوجوه ولو لم يملكه لما ملك التصرف فيه ولان الملك في الهبة يحصل بالقبض ففي القرض أولى لان للعوض مدخلا فيه