عنه الإجارة وقيل كل تصرف يستدعى نفوذه الملك فيخرج عنه الرهن إذا رهن المستعار جائز ) *
لاشك أن المستقرض يتملك ما استقرضه ولكن فيما يملك به قولان متفرعان من كلام الشافعي رضي الله
فتح العزيز — صفحه 390
پدیدآورندگان: عبد الكريم الرافعي
ص۳۹۰
پدیدآورندگان: عبد الكريم الرافعي