بالواو ولما نقلناه آخرا *
قال ( وأما حكمه فهو التملك ولكن بالقبض أو بالتصرف فيه قولان ( أقيسهما ) أنه بالقبض
لأنه لا يتقاعد عن الهبة وللعوض فيه مدخل وعلى هذا الأصح أنه لو أراد الرجوع في
فتح العزيز — صفحه 388
پدیدآورندگان: عبد الكريم الرافعي
ص۳۸۸
پدیدآورندگان: عبد الكريم الرافعي