Skip to main content

فتح العزيز — Page 352

Contributors:

P.352
الا لضرورة ولذلك لا يجوز شرط الأجل لان المتبرع ينبغي أن يكون بالخيار في تبرعه وإنما يلزم الأجل في المعاوضات ( وأما ) الصيغة فالايجاب لابد منه وهو أن يقول أقرضتك أو أسلفتك أو خذ