غير جائز لما مر في النظر الثالث من كتاب البيع فلا يجوز أن يستبدل عنه غير جنسه *
وان لم يختلف الجنس فاما أن لا يختلف النوع أيضا أو يختلف ( الحالة الأولى ) أن لا يختلف فينظر
ان أتى بالمسلم فيه على الصفة المشروطة وجب قبوله وان أتى به على صفة أجود مما شرط جاز قبوله
وفى الوجوب وجهان ( أحدهما ) لا يجب لما فيه من المنة ( وأصحهما ) وهو المذكور في الكتاب
أنه يجب لان إتيانه به يشعر بأنه لا يجد سبيلا إلى ابراء ذمته بغيره وذلك يهون أمر المنة وان أتى
فتح العزيز — صفحة 328
مساهمون: عبد الكريم الرافعي
ص٣٢٨