به أراد أمما شرط جاز القبول ولم يجب ( الحالة الثانية ) أن يختلف كما لو أسلم في التمر المعقلي فجاء
بالبرنى أو في الذبيب الأبيض فجاء بالأسود أو في الثوب الهروي فجاء بالمروى فلا يجب على المسلم
قبوله لاختلاف الاغراض باختلاف الأنواع ( ومنهم ) من حكي وجها آخر أنه يجب تمسكا بقول الشافعي
رضي الله عنه وأصل ما يلزم السلف قبول ما أسلف فيه أن يأتيه به من جنسه ( فان قلنا بالأول ) فهل
يجوز قبوله فيه وجهان ( أظهرهما ) وبه قال الشيخ أبو حامد لا لأنه يشبه الاعتياض كما لو اختلف
فتح العزيز — صفحة 329
مساهمون: عبد الكريم الرافعي
ص٣٢٩